الشيخ علي المشكيني

544

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 23 ) : قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة ، وأنّ في الأوّل الربح مشترك ، وفي الثاني للعامل ، وفي الثالث للمالك ، فإذا قال : « خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي » كان مضاربة فاسدة إلّاإذا علم أنّه قصد الإبضاع فيصير بضاعة ،

--> ( 1 ) . راجع المغني ، ابن قدامة ، ج 5 ، ص 152 ؛ المجموع ، ج 14 ، ص 377 .